آداب الاستخارة
وهي من أدب المسلم مع ربه تبارك وتعالى ,وفيها بيان لمدى توكل العبد على ربه عزوجل ,ورده الأموراليه, واعتماد عليه,ولها أدب منها :
الأدب : الإخلاص لله تعالى :
بمعنى أنه ينبغي للمسلم أذا أراد الاستخارة أن يكون الدافع لذلك هو الإخلاص لله ,وأتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم .وتحقيق العبودية لله عز وجل , والتماس البركة منه
الأدب الثاني: إن تكون في كل الأمور:
وهذا دليل على اعتماد العبد على ربه في كل الأمور وهذا واضح من جابر في الحديث: (( كان رسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القران : أذاهم أ حدهم بالأمر.......)) ويأتي باقي الحديث أن شأ ء الله.
غير أنه لا يكون الاستخارة في فعل الواجب أو المستحب ولا في ترك المحرم أو المكروه , بل
تكون أحيانا في المباحات وقد تكون أحيانا في ا لمستحبات أو بعض الوجبات , قال أبو حمزة : ((هو عام أريد به الخصوص, فان الواجب والمستحب لا يستخار في فعلها ,والحرام والمكروه
لا يستخار في تركها , فا نحصر الأمر في المباح ,وفي المستحب إذا تعارض منه أ مران أ يهما
يبدأ به ويقتصر عليه ,قال ابن حجر وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير , وفيما كان زمنه موسعا ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير . فرب حقير يترتب عليه
الأمر العظيم ))
الأدب الثالث: أن يقدم على الاستخارة بتجرد دون عزم معين:
لا نه إذا استخار وهو مريد لا حد الأمرين, مرتاح إليه, مصمم فقد اتخذ قراره سلفا, و من ثم فلم يعد للا ستخارة معنى .قال ابن حجر : ((ترتيب الو راد على القلب على مرتب : الهمة , ثم أللمه , ثم الخطرة ثم النية ,ثم الإرادة, ثم العزيمة .فا لثلاثة الأ ولى يؤخذ بها , بخلاف الثلاث الأخرى.
فقوله: ( إذا هم )يشير إلى أول ما يرد على القلب , يستخير فيطهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير بخلاف ما إذ تمكن الأمر عنده ,وقويت فيه عزيمته وأراد ته , فانه يصير إليه له ميل وجب , فيخشى ان يخفي عنه وجه الأرشدية لغلبة ميله إليه ))
الأدب الربع: إظهار الافتقار إلى الله والحاجة إليه:
فان ذلك إظهار لحقيقة العبودية , وأنفع شئ للعبد الانكسار بين يدي الله تعالى ,وإظهار الضعف والحاجة إليه ,فان الدعاء في مثل الحال لا يكاد يرد
الأدب الخامس :صلاة ركعتين من غير الفريضة :
يعني قبل الدعاء , وهي ما يسمى بصلاة الاستخارة , ويجوز إن يكون الدعاء عقب صلاة ركعتي تحية المسجد , أو نافلة رتبة , او غير ذلك اذا نوى تلك الاستخارة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة,ثم ليقل .....))
قال ابن حجر : ((فال النووي في ( الأذكار ):لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر مثلا أو غيرها من النوافل الراتبة والمطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزء. قال ابن حجر ك كذا أطلق وفيه نظر . ويظهر أ ن يقال : إن نوي تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا أجزا بخلاف ما أذا لم ينو .......)
م/ن