بسم الله الرحمان الرحيم وبه اهتدي واستعين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الافراد + القران + التمتع
1- الأفراد : ان يحرم بالحج وحده من الميقات فيقول عند الإحرام ( اللهم اني أريد الحج فيسره لي ،وتقبلة مني /
فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك ) والتلفظ بالنية افضل ولزوم هذه التلبية سنة لزمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يزد عليها وتجوز الزيادة لفعل الصحابة رضي الله عنهم ، وتبدأ التلبية من الإحرام وتستمر حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر وعندما يصل الحاج مكة المكرمة يطوف بالبيت سبعا وهذا الطواف هو طواف القدوم ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا يبتدىء بالصفا وينتهي بالمروة وعلى الحاج المفرد ألا يحلق او يقصر بعد هذا السعي ، وانما يبقى محرما حتى يرمي جمرة العقبة يوم العاشر من ذي الحجة ( يوم النحر ) فيتحلل بعد ذلك بالحلق او التقصير وهذا هو التحلل الأول ( الاصغر ) الذي يباح له فيه ماكان محظورا عليه ما عدا النساء فإذا طاف طواف الإفاضة تحلل التحلل الثاني وتحل له النساء والحاج المفرد في وقوفه وإفاضتة من عرفات ورمي الجمار والمبيت بمنى وطواف الوداع شأنه شأن الحاج القارن والمتمتع الاانه لا يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الافاضة ان كان قد سعى بينهما بعد طواف القدوم ولا يجب على الحاج المفرد ان يذبح هديا الا تطوعا وللحاج المفرد ان ياتي بعمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج أي بعد اليوم الثالث من أيام العيد يخرج إلى منطقة الحل واقربها التنعيم ( مسجد السيدة عائشة ) فيحرم منه للعمرة .
2- القران : ان يحرم من الميقات بالحج والعمرة معا فيقول : ( اللهم اني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي ، وتقبلهما مني فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك ) والسنة في التلبية ومدتها كما سبق ذكرها في الافراد بالحج فإذا وصل مكة المكرمة طاف بالبيت سبعة أشواط ثم ( سعى ) بعد ذلك بين الصفا والمروة سبعة أشواط أيضا وعليه ان يبقى محرما فلا يتحلل من إحرام الى ان ينتهي من أعمال الحج . واعمال الحج التي يقوم بها وهو على إحرامه وتشمل :
الوقوف بعرفات والوقوف بمزدلفة ثم رمي جمرة العقبة (الكبرى ) بمنى يوم النحر ( العاشر من ذي الحجة ) ويتحلل من حجه يرمي جمرة العقبة بفعل أمرين مما يأتي بالحلق او التقصير او بالطواف بالبيت طواف الإفاضة ( الزيارة ) سبعة أشواط ولا يجب عليه السعي بعد طواف الإفاضة لان سعيه السابق كان عن الحج والعمرة وبالحلق او التقصير يتحلل التحلل الأصغر ، فتحلل له جميع محظورات الإحرام ما عدا المعاشرة الزوجية ، فإذا طاف طواف الإفاضة حلت له جميع محظورات الإحرام وبهذا يكون قد أتي بالحج والعمرة معا .
3- التمتع : هو ان يحرم من الميقات بعمرة في اشهر الحج وهي ( شوال ، ذو القعدة ، وعشر ليال من ذي الحجة ) فيقول عند إحرامه : ( اللهم اني اريد العمرة متمتعا بها الى الحج فيسرها لي وتقبلها مني فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) والتلفظ بالنية افضل والسنة في التلبية وبيان مدتها كما سبق بيانه في الافراد بالحج .