قال الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون}.
قوله تعالى: { فمن كان منكم مريضا} للمريض أحوال:
الحالة الأولى: أن لا يستطيع الصوم، فهذا يجب عليه الفطر.
الحالة الثانية: أن يستطيع لكن بمشقة، فهذا يستحب له الفطر.
الحالة الثالثة: أن يكون مريضا، ويصدق عليه اسم المريض، لكن لا يشق عليه الصوم، فهذا له الرخصة في الفطر للإذن بالفطر بالمرض، ولم يفرق الشرع بين مرض ومرض، كما لم يفرق بين سفر وسفر، وعلى ذلك فكل ما صح أن يطلق عليه مرض فيجوز الفطر لأجله، وهذا هو مذهب عطاء ومحمد بن سيرين والبخاري وإليه مال القرطبي صاحب التفسير.
وقوله تعالى: { أو على سفر}..
ليس للسفر مسافة محددة، وأقل ما ورد في الأثر تسميته سفرا بريد عند مسلم، والراجح أن السفر إنما يكون سفرا يصح به قصر الصلاة والفطر في رمضان بثلاثة أمور:
الأول: النية، فمن خرج عن المدينة وسار لا يقصد سفرا فليس بمسافر حتى ولو قطع مئات الأميال.
الثاني: أن يخرج عن البنيان حتى يباعدها.
الثالث: أن يعد خروجه عن المدينة في عرف الناس سفرا، فالعرف هنا معتبر شرعا.
فإذا تحققت هذه الشروط فيجوز للمسافر أن يقصر الصلاة وأن يفطر رمضان.
لكن متى يفطر من أراد السفر؟.
اختلف العلماء في ذلك، فذهب أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري والحسن البصري إلى جواز الفطر قبل الخروج من المدينة، ولو كان في البيت، ما دام قد عزم على السفر.
وذهب الإمام أحمد إلى تأخير الفطر حتى يبرز عن البيوت ويخرج عن المدينة، وذلك أنه ربما يعرض له شيء يمنعه من السفر، فلو كان أفطر قبل أن يخرج لفسد صومه ولزمه القضاء، ومذهب الإمام أحمد أسلم، وإن كان مذهب الصحابة أولى.
ولا يقال الصوم في السفر أفضل من الفطر أو العكس هكذا بإطلاق، بل فيه تفصيل، فإن كان يشق عليه الصوم فالفطر أفضل، وإن كان لا يشق عليه فالصوم أفضل، ولا ينكر على الصائم ولا على المفطر، قال أنس:
( سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم) متفق عليه.
قوله تعالى: { فعدة من أيام أخر}..
أي من مرض أو سافر فأفطر فعليه القضاء أياما أخر تعدل ما فطر، وهو مخير في وقت قضائها، فلا يجب متتابعا ولا في زمن معين، بل هو واجب موسع على التخيير يجوز مفرقا، قال ابن عباس لمن سأله عن قضاء رمضان:
"صمه كيف شئت".
والقرآن لم يحدد القضاء بزمن ولا أمر بتتابع القضاء، قالت عائشة:
"يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم " متفق عليه.
فإن أدركه رمضان الآخر ولم يقض رمضان الأول فلا يخلو إما أن يكون صحيحا أو مريضا:
فإن كان صحيحا فعليه القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا..
وإن كان مريضا فليس عليه إلا الإطعام كما قضى بذلك الصحابة..
روى الدارقطني عن ابن عمر فيمن تمادى به المرض فلم يصح حتى جاء رمضان الآخر أنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ثم ليس عليه قضاء..
وروي عن أبي هريرة أنه قال:
" إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الثاني ولا قضاء عليه"إسناده صحيح.
وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: مرضت رمضانين؟، فقال له: استمر بك مرضك أو صححت بينهما؟، فقال: بل صححت، قال: صم رمضانين، وأطعم ستين مسكينا..
وهذا يدل على أنه لو تمادى به المرض لا قضاء عليه، وهذا مذهبه في الحامل والمرضع أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما..
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المريض إذا لم يقض حتى أدركه رمضان الآخر أن عليه القضاء.
والجمهور على أن:
من أفطر في رمضان لعلة فمات من علته ذلك، أو سافر فمات في سفره ذلك أنه لا شيء عليه..
وأما إن مات وعليه صوم رمضان لم يقضه، فالمختار من الأقوال في القضاء عن الميت أنه لا يقضى عنه إلا النذر في الصوم، لأن الأحاديث المبيحة للنيابة في الصوم مفسرة بما كان نذرا..
وأما الفرض فلا يصوم أحد عن أحد، لأنها فريضة، والعبد إذا فعل ما بوسعه فلم يتمكن من الإتمام أو القيام بالصوم لعلة فمات فلا يؤاخذ بذلك، ولا يلزم وليه بالقيام عنه بالعبادة، لأنه لم يكن مفرطا، وهذا بخلاف الناذر، فإن الله تعالى لم يفرض عليه نذرا، لكنه هو الذي أوجب على نفسه فوجب عليه القضاء حيا بنفسه أو ميتا بوليه، يدل على ذلك تشبيه قضاء النذر بقضاء الدين، كما في حديث ابن عباس:
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟، قال:
(أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟، قالت: نعم، فصومي عن أمك)رواه مسلم
فالدين ليس فريضة لكن العبد هو الذي يلزم نفسه به إذا استدان من أحد، فيجب عليه القضاء، ويبقى دينا في عنقه حتى بعد مماته، ولذا كان لوليه أن يقضي عنه إحسانا إليه، لأن الميت مؤاخذ به، وكذا النذر، فالناذر مؤاخذ به لأنه ألزم نفسه به، وهذا بخلاف صيام الفرض إذا مات الإنسان وعليه أيام لم يقضها وهو غير مفرط، وتخصيص قضاء الصوم بصيام النذر قول أحمد وإسحاق وأبي ثور والليث وأبي عبيد.
قوله: { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون}.
ينحصر الكلام هنا في عود الضمير في {يطيقونه}:
إما أن يعود إلى الصيام، وإما أن يعود إلى الفدية..
فإن عاد على الصيام فالمعنى:
وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا أن يطعموا.. فيكون في الآية حذف، ويفهم من ذلك أن من لا يطيق الصوم إذا أفطر أنه لا إطعام عليه..
وأما إن عاد على الفدية فالمعنى:
من كان يطيق الفدية فله ترك الصوم والتعوض بالفدية، وهكذا كان الأمر في أول ما شرع الصوم، كان على التخيير، من أراد صام، ومن أراد أطعم، ثم رغب في الصوم بقوله: { وأن تصوموا خير لكم}، ثم نسخ الحكم بقوله: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، فزالت هذه الرخصة إلا عن العجزة كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أن يفطرا ويطعما، هكذا قال ابن عباس، وفسر قوله: { يطيقونه}، بيطوقونه، أي يتكلفونه بمشقة، فإن صاموا أجزأهم، وإن افتدوا فلهم ذلك، وذهب غيره من العلماء إلى أن المرضع والحامل إذا خافتا على أولادهما أن يفطرا ويطعما ويقضيا..
ومقدار الإطعام نصف صاع من قوت البلد، عن كل يوم مسكينا.
يقول الله تعالى:
{ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}.
قوله: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه}..
أي من شهد رمضان عاقلا بالغا صحيحا مقيما فليصمه، فإن أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل الفجر لزمهما الصوم، وإن كان بعد الفجر استحب لهما الامساك ذلك اليوم، وليس عليهما قضاء الماضي من الشهر ولا اليوم الذي بلغ فيه الصبي أو أسلم الكافر.
ذهب مطرف بن عبد الله وابن قتيبة إلى جواز التعويل على الحساب في صوم رمضان، وذهب الجمهور إلى منع ذلك، واستدلوا بحديث: ( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته)، فعلق الصوم بالرؤية لا بالحساب، وقد كان الحساب موجودا في ذلك العهد، فإهماله وعدم الاعتداد به يدل على عدم مشروعية الاعتماد عليه، وقد روى نافع عن مالك في الإمام الذي لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته، وإنما يصوم ويفطر بالحساب: أنه لا يقتدى به ولا يتبع، قال ابن العربي:
" وقد زل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال: يعول على الحساب، وهي عثرة "لا لعاً لها".
والبلدان تتباعد وتتقارب، والمطالع تختلف تبعا لذلك، فإن تقاربت البلدان فيجوز لأهل بلد أن يأخذوا برؤية أهل البلدان القريبة، وإن تباعدت فلكل أهل بلد رؤيتهم، روي ذلك عن ابن عباس وعكرمة والقاسم وسالم وإسحاق وإليه أشار البخاري حيث بوب: " لأهل كل بلد رؤيتهم"، وحكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، إلا في حالة ما إذا كان الإمام لكل تلك البلدان واحد، كما كان في عهد الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية البلاد ممتدة شرقا وغربا والبلدان متباعدة، فأمرهم أن يأخذوا برؤية أهل بلد واحد فلا تجوز مخالفته.
قوله:
{ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك الحدود فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون}.
قوله: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}..
كان محرما عليهم الجماع والطعام لمن نام قبل أن يأكل في ليله حتى مغرب اليوم التالي قال البراء:
" كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟، قالت: لا، ولكن أنطلق فاطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية" رواه البخاري..
ونزلت: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}، والتبين هنا معناه التوثق والتأكد، وعلى ذلك فيجوز للإنسان أن يأكل ما دام يظن الليل باقيا، حتى إذا تيقن بزوغ الفجر حرم عليه..
وهناك مذهب ثان في المسألة أن الإمساك لا يجب إلا إذا انتشر الفجر في الطرقات والبيوت، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عباس وحذيفة وطلق بن علي وعطاء والأعمش أن الإمساك يجب بتبين الفجر في الطرق وعلى رؤوس الجبال..
ولعل مما يضعف هذا القول أن تبييت النية بالصيام إنما يكون قبل الفجر، ولو كان الإمساك لا يجب إلا بعد انتشار الفجر لكان القول بجواز عقد النية بالصوم بعد طلوع الفجر حريا بالقبول، ولا قائل به، والذي يبدو أن الصحابة قصدوا التيقن كذلك، ورأوا أدل دليل على طلوع الفجر وثبوته انتشار ضوئه، ومن ثم حكموا بأنه وقت الإمساك، وإلا لو تيقن الإنسان بطلوع الفجر ولو لم ير انتشاره كمثل أن يخبره صادق بذلك أو يكون في البر فيرى بياض الليل فيجب عليه الإمساك للآية:
{ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}.
ويجب على الصائم أن يجتنب في صومه الطعام والشراب والجماع، فهذه مفطرات، وكل له حكمه، أما مقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة واللمس فليس فيها بأس لمن أمن على نفسه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم كما روى البخاري عن عائشة، لكن إن قبل أو لمس أو نظر فأمنى فعليه القضاء، وإن أمذى ففيه خلاف، فابن عبد البر لا يرى عليه شيء، وأحمد يرى عليه القضاء، وإن جامع فعليه عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا..
ونهاية الصوم يكون اغروب الشمس، ولا يجوز تأخير الفطر إلى ما بعد الغروب فإن من فعل ذلك شابه اليهود، قال عليه الصلاة والسلام:
(لاتزال أمتي بخير ما لم تنتظر بفطرها النجوم).
فهذه جملة من أحكام الصوم والله أعلم وصلى الله عليه نبينا محمد..