|
بسم الله الرحمن الرحيم . اخوكم في الله محمد الشعبي اقدم لاخواني الكرام اراء بعض العلماء في استخدام الجن ..
لقد اباح شيخ الاسلام الشيخ ابن تيميه و الشيخ ابن عثيمين
استخدام الجن المسلم
أولا راى ابن تيميه فى الفتاوى الكبرى له وقال:-
حكم استخدام الجن من قبل الإنس :
" والمقصود هنا أن الجن مع الأنس على أحوال
فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به رسوله من
عبادة الله وحده وطاعة نبيه ، ويأمر الإنس بذلك فهذا من أفضل
أولياء الله تعالى وهو في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه .
ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الانس فى أمور مباحة له وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم
وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم فى مباحات له ؛ فيكون بمنزلة الملوك
الذين يفعلون مثل ذلك ، وهذا إذا قدر انه من أولياء الله تعالى ؛
فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد
الرسول ؛ كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .
* استعمال الجن في الإثم والعدوان :
ـــ ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله : إما في
الشرك ، وإما في قتل معصوم الدم ، أو في العدوان عليهم بغير القتل ؛
كتمريضه ونسائه العلم (1) ... وغير ذلك من الظلم وإما في فاحشة ؛
كجلب من يطلب منه الفاحشة ؛ فهذا قد استعان بهم على الإثم
والعدوان، ثم إن استعان بهم على الكفر ؛ فهو كافر ، وان استعان بهم
على المعاصي ؛ فهو عاص، : إما فاسق ، وإما مذنب غير فاسق ، وان لم
يكن تام العلم بالشريعة ، فاستعان بهم فيما يظن انه من الكرامات
المصدر :
[ فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام عن الجان صفحة 213 – 214 – 215 ـ ( الدار الأثرية ) ]
بقلم أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
اما بالنسبه للشيخ ابن عثيمين
سئل الشيخ أبن عثيمين : ما حكم خدمة الجن للإنس ؟:
فأجاب بقوله :
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الحادي عشر
من مجموع الفتاوى ما مقتضاه أن استخدام الإنس للجن
له ثلاث حالات :
الأولى : أن يستخدمه في طاعة الله كأن يكون نائبا عنه في تبليغ
الشرع ، فمثلا إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه
العلم فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن ، أوفي
المعونة على أمور مطلوبة شرعا فإنه يكون أمرا محمودا أو مطلوبا
وهو من الدعوة إلى الله عز وجل . والجن حضروا للنبي ، صلى
الله عليه وسلم ، وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين ،والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء لأن المنذر لا بد
أن يكون عالما بما ينذر عابدا.
الثانية : أن يستخدمهم في أمور مباحة فهذا جائز بشرط أن
تكون الوسيلة مباحة فإن كانت محرمة فهو محرم مثل أن لا يخدمه
الجني إلا أن يشرك بالله كأن يذبح للجني أو يركع له أو يسجد
ونحو ذلك .
الثالثة : أن يستخدمهم في أمور محرمة كنهب أموال الناس
وترويعهم وما أشبه ذلك ، فهذا محرم لما فيه من العدوان
والظلم ، ثم إن كانت الوسيلة محرمة أو شركا كان أعظم وأشد .]
المصدر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الجزء الثاني جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان ( دار الوطن للنشر) شوال 1411هـ
|