نواقض الوضوء
نواقض الوضوء محصورة في ثمانية أمور بالاستقراء، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيها وهي:
1- الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيراً طاهراً أو نجساً، لقوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط ) [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً،" متفق عليه.
2- سيلان الدم الكثير أو القيح أوالصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي من أنه صلى الله عليه وسلم قال: " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ،" أخرجه ابن ماجه. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث
3- زوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: " العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ،" رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن ما لم يكن النوم يسيراً عرفاً من جالس أوقائم فلا ينقض حينئذ، لقول أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينا مون ثم يصلون ولا يتوضؤون". رواه مسلم والمقصود أنهم ينامون جلوساً ينتظرون الصلاة كما هومصرح به في بعض روايات هذا الحديث.
4- مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل،لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه فليتوضأ رواه أحمد والنسائي وابنماجه.
5- لمس الرجل لبشرة المرأة أو لمسها لبشرته بشهوة لقوله تعالى: (أو لامستم النساء) [النساء: 43]. والأظهر عدم نقضه للوضوء، وأن المقصود بالملامسةالجماع.
6- أكل لحم الإبل لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسولالله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت لاتتوضأ"، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل". رواه مسلم.
7- غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء،وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء.
8- الردة عن الإسلام، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك [الزمر:65].
والله تعالى أعلم.