بوَّب البخاري -رحمه الله- في كتاب الصوم: باب الصوم في السفر والافطار، ثم بوَّب بعده: باب قول النبي -صلى الله عليه و سلم- لمن ظُلِّلَ عليه واشتد الحر ليس من البر الصيام في السفر.
فأورد في الباب الاول حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: أأصوم في السفر؟ ، وكان كثير الصيام، فقال:إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
وحديث أبي الدرداء، -رضي الله عنه- ، قال خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي -صلى الله عليه وسلم- وابن رواحة.
وفي الباب الثاني أورد حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- ، قال : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظُلِّلَ عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم فقال: ليس من البر الصوم في السفر.
وفي رواية مسلم: لما خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- في فتح مكة، قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة.
ففي الباب الأول: تخيير للمسافر بين الفطر والصوم، وفي الباب الثاني: المنع من الصيام في السفر، لأن نفي البر عن العمل، يدل على أنه إثم، ولا يمكن أن يكون قربةً ما يكون إثماً، وأصرح منه وصفهم بالعصاة، لإعراضهم عن قبول رخصة النبي –صلى الله عليه وسلم- رغم أن الصوم أجهدهم، وكانوا أحوج ما يكونون إلى الرخصة، فما حكم الصيام في السفر؟ في ضوء هذا التعارض الذي يظهر من خلال الأحاديث المتقدمة؟
ذهب ابن حزم ومن معه من الظاهرية إلى حرمة الصيام في السفر، وعدم انعقاده، ووجوب قضائه؛ أخذا بظاهر قوله في الحديث: ليس من البر الصيام في السفر.
ودفع بعضهم التعارض بين الأحاديث السابقة بالنسخ، وقالوا: إن أحاديث الصوم في السفر منسوخة، فقد أفطر النبي -صلى الله عليه وسلم- في فتح مكة، وهو آخر ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال الزهري: وإنما يؤخذ بالآخرة فالآخرة من أمره -صلى الله عليه و سلم-.
ولم يوافقه أهل العلم على القول بالنسخ؛ لأن الجمع بين الأحاديث متيسر، ولا يصار إلى النسخ ما دام الجمع ممكناً.
وذهب جمهور أهل العلم إلى الجمع بين الأحاديث السابقة، بتخصيص المنع من الصوم في السفر في حق من بلغ به الجهد ما بلغ بالرجل الذي أغمي عليه من شدة الحر والتعب، ومن لم يشق عليه الصوم كما هو الحال في بعض رحلات الطيران القريبة، لا يحس الصائم فيها بجهد ولا تعب، فالصوم في حقه أفضل، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي.
ويدخل فيمن يكون صومه ليس من البر: من أعرض عن قبول الرخصة رغبةً عنها، ومن لو صام فرَّط بما هو أوجب من الصيام كالمجاهد والحاج، ومن يخاف على نفسه الرياء وعجب الطاعة فقد روى الطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا سافرت فلا تصم؛ فإنك إن تصم قال أصحابك: اكفوا الصائم، ارفعوا للصائم، وقاموا بأمرك: وقالوا: فلان صائم فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك.
قال الحافظ بن حجر: وبما أشار إليه -البخاري في تبويبه- من اعتبار شدة المشقة يجمع بين حديث الباب والذي قبله، فالحاصل: أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن شق عليه الصوم، أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم، وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر.