جاءت شريعتنا الإسلامية الغراء بكل ما يحفظ النفس المسلمة من التعدي عليها أو إزهاقها وقتلها بغير حق، كما جعلت ارتكاب ذلك كبيرة من الكبائر تستحق القصاص، وفوق ذلك كله سدّت جميع الطرق الموصلة إلى ذلك، ومن ذلك الإشارة إلى المسلم بالسلاح -ولو كان مزاحاً-، سدًّا للذريعة وحسماً لمادة الشر التي قد تفضي إلى القتل.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: (لا يشيرُ أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار) متفق عليه، وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (من أشار إلى أخيه بحديدةٍ فإن الملائكة تلعنُه حتى يدعَها، وإن كان أخاه لأبيه وأمه).
شرح الحديث
هذا التوجيه النبوي العظيم يحث على ترك ما يُفضي إلى المحظور، وإن لم يكن المحظور محققًا، سواء كان ذلك في جدّ أو هزل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يشيرُ أحدكم على أخيه بالسلاح) هذا نفي بمعنى النهي -وهو أبلغ من النهي-، أي لا تجوز الإشارة على المسلم بالسلاح مطلقا.
ثم عقّب بذكر علة ذلك فقال: (فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزِعُ -وفي رواية: ينزِغُ- في يده، فيقع في حفرة من النار) أي قد يقصد الإنسان المزاح مع أخيه عندما يشير إليه بسلاحه، فيرمي الشيطان في يده فيحقق ضربته فيقتل أخاه أو يجرحه، وعندها يكون قد ارتكب الإثم الذي يجعله يقع في حفرة من النار، يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: "المراد أنه يغري بينهم حتى يضرب أحدهما الآخر بسلاحه، فيحقق الشيطان ضربته له".
وفي الرواية الأخرى: (من أشار إلى أخيه بحديدةٍ فإن الملائكة تلعنُه حتى يدعَها، وإن كان أخاه لأبيه وأمه) فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه، يقول الإمام النوويّ في شرحه على صحيح مسلم: "هذا مبالغة في إيضاح عُموم النهي في كلِّ أحدٍ، سواء من يُتَّهم فيه ومن لا يتَّهم، وسواء كان هذا هزلاً ولعبًا أم لا؛ لأن ترويعَ المسلم حرامٌ بكلِّ حال ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الأخرى".
وقد اختلف في معنى "النزع أو النزغ"، هل هو على حقيقته أم أنه مجازيّ، لكن مؤداهما واحد، يقول الحافظ العراقي في طرح التثريب: "يحتمل أن يكون الحديث على ظاهره في أن الشيطان يتعاطى بيده جرح المسلم، أو يغري المشير حتى يفعل ذلك على خلاف الروايتين "ينزع، وينزغ"، ويحتمل أنه مجازٌ على طريقة نسبة الأشياء القبيحة المستنكرة إلى الشيطان، والمراد: سبق السلاح بنفسه من غير قصد، وفي الحديث تأكيد حرمه المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه".
ما يشمله التوجيه النبوي
ومما يندرج في النهي: ما يفعله بعض الناس في عصرنا الحاضر، أن يأتي بالسيارة مسرعا نحو شخص -واقف أو جالس أو مضطجع- يلعب معه، ثم يحركها بسرعة إذا قرب منه حتى لا يدهسه؛ لأنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فلا يتحكم في السيارة، وحينئذ يقع في حفرة من النار، أو يغري كلبه به، كأن يكون عنده كلب ويأتيه آخر يزوره أو نحو ذلك، فيشري الكلب به -يغريه به-، فإنه ربما ينطلق الكلب فيؤذي هذا الرجل أو يجرحه، ولا يتمكن صاحبه من فضه بعد ذلك.
والخلاصة أن جميع أسباب الهلاك يُنهى الإنسان أن يفعلها، سواء أكان جادًّا أم هازلا، وبالله التوفيق.
م/ن